أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
معلومات عن الفتوى: بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
رقم الفتوى :
9636
عنوان الفتوى :
بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: